العلامة الحلي
97
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الردّ ، كما لو كانت شمْطاء « 1 » فسوّد شعرها . وما ذكره يبطل أيضاً ببياض الشعر ، فإنّه ليس بعيب ككبر السن إذا دلّس بتسويده . وانتفاخ البطن لا ينحصر في الحبل ، فقد يكون لكثرة الأكل والشرب ، فلا معنى لحملة على الحمل . إذا ثبت هذا ، فإنّ التصرية تدليس يوجب الخيار عندنا ، وليست عيباً . وقال الشافعي : إنّها عيب « 2 » . ومنعهما معاً أبو حنيفة « 3 » . مسألة 278 : وتختبر التصرية بثلاثة أيّام ، ويمتدّ الخيار بامتدادها كما في الحيوانات ؛ للخبر « 4 » ؛ لأنّ الشارع وضع هذه الثلاثة لمعرفة التصرية ، فإنّه لا يعرف ذلك قبل مضيّها ؛ لجواز استناد كثرة اللبن إلى الأمكنة ، فإنّها تتغيّر ، أو إلى اختلاف العلف ، فإذا مضت ثلاثة أيّام ، ظهر ذلك ، ويثبت له الخيار حينئذٍ على الفور . ولا يثبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها ؛ لعدم العلم بالتصرية وإن ثبت خيار الحيوان ، وهو قول أبي إسحاق « 5 » من الشافعيّة . وقال أبو علي بن أبي هريرة منهم : مدّة الثلاثة المذكورة في الخبر إنّما تثبت بشرطه « 6 » ، ولا تثبت بالتصرية ، فإذا استبان ، ثبت له الخيار
--> ( 1 ) الشمط : بياض شعر الرأس يخالط سواده . والمرأة : شمطاء . الصحاح 3 : 1138 « شمط » . ( 2 ) الامّ 3 : 68 ، الحاوي الكبير 5 : 237 ، بداية المجتهد 2 : 175 . ( 3 ) انظر : المصادر في الهامش ( 1 ) . ( 4 ) صحيح مسلم 3 : 1158 ، 24 و 25 ، سنن أبي داوُد 3 : 270 ، 3444 ، سنن الترمذي 3 : 554553 ، 1252 ، سنن البيهقي 5 : 320 ، سنن الدارقطني 3 : 74 ، 279 ، مسند أحمد 3 : 304 ، 10208 . ( 5 ) حلية العلماء 4 : 226 ، الحاوي الكبير 5 : 240 . ( 6 ) أي : بشرط الخيار .